السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

561

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمدا وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا 4 - مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه وإن كان الأحوط « 1 » مع ذلك العود إلى الميقات ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته 5 - مسألة لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية « 2 » فإذا زال عندها نزع ولبسهما ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمَّ زال وجب عليه العود « 3 » إلى الميقات إذا تمكن وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه وإن تمكن العود في الجملة وجب « 4 » وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما ع : في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال ع يحرم عنه رجل والظاهر أن المراد أنه يحرمه ويجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا ولكن العمل به مشكل لإرسال الخبر وعدم الجابر فالأقوى العود « 5 » مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه 6 - مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ومع عدمه فإلى ما أمكن « 6 » إلا إذا كان أمامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها محلا

--> ( 1 ) لا يترك ( خ - گلپايگاني - خونساري ) . لا يترك بل مع عدم إمكان العود ففي صحة احرامه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) لزوم الاحرام بالنية والتلبية مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) ( 4 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الاحرام ( خ ) . ( 5 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) ( 6 ) مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك ( خ ) . على الأحوط في المرأة الحائض التي تركت الاحرام من اجل الجهل بالحكم وفي غيرها مع عدم إمكان العود إلى الميقات فالأظهر عدم وجوب ما أمكن بل يجب الخروج من الحرم ان أمكن والا يحرم من مكانه ( قمّيّ ) .